سياسة خدمات الصندوق

المادة الاولى: التعريفات
الصندوق: صندوق مبيريك وني بطي العتيبي المرخص برقم 7049
الحوادث: حوادث السيارات التي ينجم عنها.
العاقلة: في اللغة جمع عاقل، وهو دافع الدية.
تاريخ تفعيل الإشتراك: تاريخ سداد رسوم الإشتراك السنوية.
فترة إستحقاق العضوية:  ٣٠ يوم من تاريخ استحقاق الإشتراك السنوي.

 
المادة الثانية: رسوم الإشتراك 
- رسوم سنوية ١٢٠٠ ريال للذكور.
- رسوم سنوية ٦٠٠ ريال للإناث (تخصص للحوادث فقط).


المادة الثالثة: الفئات المشمولة 
- الذكور من عمر ١٥ سنة.
- الإناث التي تقود السيارة، وتغارم في قضايا حوادث السيارات فقط.


المادة الرابعة: فئات العضوية
- عضوية مشترك: سنة ميلادية كاملة تبدأ من تاريخ سداد رسوم الإشتراك.
- عضوية موقوف: تجاوز فترة الإستحقاق دون السداد.


المادة الرابعة: خدمات الصندوق وضوابطها
- القضايا التي يشملها الصندوق هي الديات والأرش في (قضايا حوادث السيارات -  قضايا المضاربات).
- القضايا التي لا يشملها الصندوق وهي القضايا المرتبطة بالانظمة التالية: ( غسيل الأموال وقضايا الإرهاب - المخدرات والمؤثرات العقلية - أمن الدولة - قضايا الاتجار بالبشر - قضايا الاسلحة و المتفجرات - غرامات الدولة وفق للانظمة السابقة ).
- يتم دفع الحق الخاص عن العاقلة للقضايا في حين طلبه في ويتم مطالبة صاحب الحق بإسترداد في حال تبين أن القضية بعد صدور الحكم ضمن القضايا غير المشمولة.


المادة الخامسة: المشاركة مع افراد القبيلة الأخرين
- يتم المشاركة مع قبيلة العناضلة خاصة والذيبه من عتيبه عامة في تحمل نفس القضايا (اذا كانت المطالبة المالية لقبيلة العناضلة على آعضاء الصندوق، فإنها تدفع لهم مباشرة وفورية ثم يعاد تقسيم مبلغها على الاعضاء المشتركين بالصندوق وقت الدفع وترد للصندوق).
- إذا كانت المطالبة المالية لقضية تخص عضو من الصندوق ويمكن تحصيلها من العناضلة، فإنها تدفع كعهدة مالية له شخصيًا ويطالب بسداد العهدة بعد جمع المبلغ من العناضلة، وفي حال تعذر تحصيلها من العناضلة فإنه يتم تقسيم مبلغها على أعضاء الصندوق وجمعها منهم لإعادتها للصندوق).


المادة السادسة: ألية التخارج من الصندوق
- يحق للعضو الخروج من الصندوق في أي وقت، ويدفع له وفق المعادلة التالية (المبلغ المسترد للعضو = مجموع المبالغ المحصلة  من العضو مخصوم منها مجموع المبالغ المستحقة للصرف حتى تاريخ طلب الخروج ).
- في حالة عجز العضو عن قيادة السيارة لآي سبب على سبيل المثال لا الحصر (كبر السن، الشلل ) فيتم تخارجهم من الصندوق ويتم تسليم وليه الشرعي المبلغ المسترد وفق للمعادلة السابقة أو تحويلها لمشترك جديد أو إكمال مستحقات مشترك حالي بناء على طلب وليه.


المادة السابعة: التعامل مع الاختلافات
في حالة حدوث أي خلافات حول آلية تطبيق بنود اللائحة فإنه يتم عقد إجتماع طارئ لمجلس الأمناء ويتم محل الخلاف وإقتراح تعديلات اللائحة بالاضافة أو التعديل أو الحذف لأي من بنود هذة اللائحة ويتم إقرار التعديلات وتاريخ نفاذها بتصويت الأغلبية بمحضر رسمي.


المادة الثامنة: دخول أعضاء جدد
يرحب بدخول الجميع من ذكر وأنثى وفق الشروط التالية مجتمعة:
- عدم الانتماء لأي صندوق اخر لتعارض المصالح. 
- لا يلزم الصندوق بأي مطالبات مالية تسبق تاريخ تفعيل إشتراكه ( عضوية مشترك) بالصندوق.
- الموافقة على لائحة الصندوق وتحديدا المادة الخامسة. 
- يصدر قرار من مجلس الأمناء الحالي بقبول إشتراك العضو.